الحر العاملي
158
وسائل الشيعة ( آل البيت )
9 - باب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيير ( 391 ) 1 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وسأل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ( 1 ) . ورواه الشيخ أيضا بإسناده ، عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) . ( 392 ) 2 - وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد - يعنى ابن عيسى - عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ . ( 393 ) 3 - وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه .
--> الباب 9 فيه 17 حديثا 1 - التهذيب 1 : 39 / 170 و 226 / 651 ( 1 ) الكافي 3 : 2 / 2 . ( 2 ) الإستبصار 1 : 6 / 1 و 20 / 45 . ( 3 ) الفقيه 1 : 8 / 12 . 2 - الإستبصار 1 : 6 / 2 ، ورواه في التهذيب 1 : 40 / 109 بسند آخر . 3 - التهذيب 1 : 226 / 650 ، ويأتي تمامه في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الأسئار .